لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
160870 مشاهدة print word pdf
line-top
إخراج الزكاة للرقيق وللزوج

ولا تجزئ إلى عبد كامل الرق غير عامل، أو مكاتب. ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس، وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب.


العبد هو المملوك, الرقيق الذي كله رقيق, نفقته على سيده ؛ لأنه يستخدمه ويقول: أَنْفِقْ علي وإلا أعتقني؛ أَنْفِق عَلَيَّ وإلا بِعني، فنفقته على السيد والسيد غني، ولو رأينا العبد تضرر فلا تحل له الزكاة ما دام أن سيده عنده أموال طائلة فلا نبيح له- لهذا العبد- الزكاة، لكن إن اشتغل مع العمال؛ ذهب عاملا، أو مع الغزاة؛ ذهب في سبيل الله حلت له كسيده؛ سيده لو اشتغل عاملا أو غازيا حلت له؛ فكذلك العبد إذا اشتغل مع الغزاة أو مع العاملين عليها، أو مع المجاهدين فتحل لهم؛ العامل والمجاهد تحل له ولو كان غنيا.

(ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس).

اختُلِف هل تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها أم لا؟ فالذين قالوا: تدفع؛ استدلوا بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها قالت: يا رسول أمرتنا بالصدقة وإن ابن مسعود قال: أنا أحق بهذه الزكاة, فصدَّق ابن مسعود وقال: صدق عبد الله زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم الحديث هذا صحيح؛ لكن الأظهر أنه في صدقة التطوع؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصدقة في يوم عيد؛ فجعلت المرأة تلقي قرطها من أذنها مثلا، وجعلت تلقي سوارها من ذراعها، فلما رجعوا قالت امرأة عبد الله إني سأتصدق بحليي فقال ابن مسعود تصدقي علينا؛ فأنا وولدك أحق، فذهبت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فصدق عبد الله لكن هذا خاص بصدقة التطوع. أما صدقة الفرض فالله تعالى هو الذي بَيَّن أهلها.نعم.

line-bottom